استنباطات السمعاني في كتابه «تفسير القرآن» ومنهجه فيها
Printed page ١٣٤
النتيجة:
يظهر بعد استجماع الأدلة رجاحة القول بأنها للذم لا للتحريم، وأن القول بالتحريم قول مرجوح وذلك لعدم صراحة الأدلة بالتحريم وأنه لو كان هناك تحريما للخمر لما صرحت آية نزلت بعد هذه الآية بتحريم شرب الخمر في وقت معين دون سائر الأوقات (١)، وأنها نزلت تهيئة للنفوس للتحريم، لا للتحريم أصالة (٢)، قال ابن العربي: " وهذا إنما كان يصح التعلق به لو كان نزول قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ﴾ فلا يقضى عليه من ذلك بتحريم ". (٣) والله أعلم.