العقود الدرية في مناقب ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٣٩١
- والقولُ بجواز بيع (١) ما يُتَّخَذُ من الفضَّة للتحلِّي وغيره ــ كالخاتم ونحوه ــ بالفضة متفاضلًا، وجَعْل الزائد من الثمن في مقابلة الصَّنعة (٢).
- والقولُ بأنَّ المائع لا ينجُسُ بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغيَّر، قليلًا كان أو كثيرًا (٣).
- والقولُ بجواز التيمُّم لمن خاف فوات (٤) العيد والجمعة باستعمال الماء (٥).
- والقولُ بجواز التيمّم في مواضع معروفة (٦).
- والجمع بين الصلاتين (٧) في أماكن مشهورة (٨).
وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله.
- وكان يميل أخيرًا إلى القول بتوريث المسلم من الكافر الذِّمِّي، وله في ذلك مصنَّف وبحثٌ طويل (٩).