فقه السنة
بركن، لا يبطل الحج أو العمرة بتركه، وأنه إذا تركه وجب عليه دم.
ورجح صاحب المغني هذا الرأي فقال:
١ - وهو أولى، لان دليل من أوجبه، دل على مطلق الوجوب، لاعلى كونه لا يتم الواجب إلا به.
٢ - وقول عائشة ﵂ في ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة.
٣ - وحديث بنت أبي تجراه، قال ابن المنذر يرويه عبد الله بن المؤمل، وقد تكلموا في حديثه. وهو يدل على أنه مكتوب، وهو الواجب.
٤ - وأما الآية فإنها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الاسلام، لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية، لاجل صنمين، كانا على الصفا والمروة.
شروطه:
يشترط لصحة السعي أمور:
١ - أن يكون بعد طواف.
٢ - وأن يكون سبعة أشواط.
٣ - وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة (١) .
٤ - وأن يكون السعي في المسعى، وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة (٢) .
لفعل رسول الله ﷺ ذلك، مع قوله: " خذوا عني مناسككم ".
فلو سعى قبل الطواف، أو بدأ بالمروة وختم بالصفا، أو سعى في غير المسعى، بطل سعيه.
الصعود على الصفا:
ولا يشترط لصحة السعي أن يرقى على الصفا والمروة. ولكن يجب عليه