Skip to content

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ١/ ٦٦٧

(٤) لبس الخفين للمرأة: لما رواه أبو داود، والشافعي عن عائشة: أن رسول الله ﷺ قد كان رخص للنساء في الخفين.

(٥) تغطية رأسه ناسيا: قالت الشافعية: لا شئ على من غطى رأسه ناسيا، أو لبس قميصه ناسيا.

وقال عطاء: لاشئ عليه، ويستغفر الله تعالى.

وقالت الاحناف: عليه الفدية.

وكذلك الخلاف فيما إذا تطيب ناسيا، أو جاهلا.

وقاعدة الشافعية: أن الجهل والنسيان، عذر يمنع وجوب الفدية في كل محظور، ما لم يكن إتلافا كالصيد، وكذلك الحق والقلم (١) ، على الاصح عندهم.

وسيأتي ذلك في موضعه.

(٦) الحجامة، وفقء الدمل، ونزع الضرس، وقطع العرق: قد ثبت أن رسول الله ﷺ احتجم وهو محرم وسط رأسه (٢) وقال مالك: لا بأس للمحرم أن يفقأ الدمل، ويربط الجرح، ويقطع العرق إذا احتاج.

وقال ابن عباس ﵄: المحرم ينزع ضرسه، ويفقأ القرحة.

قال النووي: إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة، فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام، لقطع الشعر، وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور، وكرهها مالك.

وعن الحسن: فيها الفدية، وإن لم يقطع شعرا.

وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية.

وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس.