Skip to content

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ١/ ٦٦٠

أما القارن فقد ذهب الجمهور من العلماء: إلى أنه يكفيه عمل الحج، فيطوف طوافا واحدا (١) ويسعى سعيا واحدا للحج والعمرة، مثل الفرد (٢) .

١ - فعن جابر ﵁، قال: قرن رسول الله ﷺ الحج والعمرة.

وطاف لهما طوافا واحدا.

رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

٢ - وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: " من أهل بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد وسعي واحد ".

رواه الترمذي.

وقال: حسن صحيح غريب، وخرجه الدارقطني وزاد: " ولا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا ".

٣ - وروى مسلم: أن رسول الله ﷺ قال لعائشة " طوافك بالبيت، وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك ".

وذهب أبو حنيفة: إلى أنه لابد من طوافين وسعيين.

والاول أولى لقوة أدلته.

٤ - وفي الحديث: أن على التمتع والقارن هديا، وأقله شاة، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.

والاولى أن يصوم الايام الثلاثة في العشر من ذي الحجة قبل يوم عرفة.

ومن العلماء من جوز صيامها من أول شوال.

منهم: طاوس، ومجاهد.

ويرى ابن عمر ﵄ أن يصوم قبل يوم التروية ويوم التروية، ويوم عرفة.

فلولم يصمها، أو يصم بعضه قبل العيد، فله أن يصومها في أيام التشريق لقول عائشة وابن عمر ﵄: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لا يجد الهدي.

رواه البخاري.

وإذا فاته صيام الايام الثلاثة في الحج، لزمه قضاؤها.