Skip to content

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ١/ ٦٥٤

لقول الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وقول الرسول ﷺ: " إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ".

وقد سبق الكلام على حقيقة النية (١) وأن محلها القلب: قال الكمال ابن الهمام: ولم نعلم الرواة لنسكه ﷺ.

روى واحد منهم: أنه سمعه ﷺ يقول: " نويت العمرة، أو نويت الحج ".

آدابه: للاحرام آداب ينبغي مراعاتها، نذكرها فيما يلي: (١) النظافة: وتتحقق بتقليم الاظافر، وقص الشارب ونتف الابط،

وحلق العانة، والوضوء، أو الاغتسال، وهو أفضل، وتسريح اللحية، وشعر الرأس.

قال ابن عمر ﵄: من السنة أن يغتسل (٢) إذا أراد الاحرام، وإذا أراد دخول مكة.

رواه البزار، والدارقطني، والحاكم، وصححه.

وعن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قال: " إن النفساء والحائض تغتسل (٣) وتحرم، وتقضي المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر ".

رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي. وحسنه.

(٢) التجرد: من الثياب المخيطة ولبس ثوبي الاحرام، وهما رداء يلف النصف الاعلى من البدن، دون الرأس، وإزار يلف به النصف الاسفل منه.