Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٦٦٢

عين أجلًا وإلا فمحله الفرقة (١). وإن أصدقها مالًا منصوبًا أو خنزيرًا ونحوه (٢) وجب مهر المثل (٣).

(١) (وإلا فمحله الفرقة) البائنة بموت أو غيره عملًا بالعرف والعادة، وبه قال النخعي والشعبي.

(٢) (ونحوه إلى آخره) هذا المذهب وبه قال عامة الفقهاء منهم الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وعنه أنه يعجبه استقبال النكاح.

(٣) (مهر المثل) هذا المذهب، لأن فساد العوض يقتضى رد المعوض فوجب قيمته وهو مهر المثل.