شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٦٦١
إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى (١). وإذا
أجل الصداق أو بعضه صح، فإن
(١) (يصح بالمسمى) هذا المذهب، لأن خلو المرأة من ضرة أكبر أغراضها المقصودة لها، واختار أبو بكر والموفق والشارح عدم صحة التسمية.