Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه كتاب البيع باب الإجارة

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٤٨٦

نفعها دون أجزائها (١)، فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع

ليشعله (٢) ولا حيوان ليأخذ لبنه

(١) (دون أجزائها) لأن الإِجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها.

(٢) (ولا الشمع ليشعله إلى آخره) لأن هذا لا ينتفع به إلا بإتلاف عينه فلم يجز كما لو استأجر دينارًا لينفقه، وجوز الشيخ ليشعله في الشمع، والحيوان لأخذ لبنه. زوائد.