شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٤٨٥
(فصل) ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها (١)
وأن يعقد على
(١) (في غير الدار ونحوها) مما يصح السلم فيه، فلو استأجر دارًا فلا بد من رؤيتها، لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر وغير ذلك.