Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه كتاب البيع باب الإجارة

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٤٨٥

(فصل) ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها (١)

وأن يعقد على

(١) (في غير الدار ونحوها) مما يصح السلم فيه، فلو استأجر دارًا فلا بد من رؤيتها، لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر وغير ذلك.