شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٤٨٣
خياطًا بلا عقد صح بأجرة العادة (١). الثالث الإِباحة في العين فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر
(١) (صح بأجرة العادة) واختار المصنف والشارح أن من له عادة يأخذ الأجرة، والصحيح من المذهب أن له الأجرة مطلقًا وعليه جماهير الأصحاب. وقال أصحاب الشافعي: لا أجر لأنهما فعلا ذلك من غير عوض، ولنا أن العرف يقوم مقام القول.