Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٤٨٢

وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما (١)، وإن دخل

حمامًا أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارًا أو

(١) (وكسوتهما) هذا المذهب، وبه قال مالك وإسحق، وروى عن أبى بكر وعمر وأبي موسى أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم كسؤلهم.