شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٤٤٢
صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه (١)، ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون
غرمائه. ولا يحل
(١) (بعد فك الحجر عنه) لأنه أهل للتصرف، ولكن لا يشارك أصحاب هذه الديون الغرماء.
صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه (١)، ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون
غرمائه. ولا يحل
(١) (بعد فك الحجر عنه) لأنه أهل للتصرف، ولكن لا يشارك أصحاب هذه الديون الغرماء.