Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه كتاب البيع باب الحجر

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٤٤١

رجع فيه إن جهل

حجره وإلا فلا (١). وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودًا أو مالًا

(١) (وإلا فلا) رجوع له في عينه، لأنه دخل على بصيرة، ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض إذا انفك حجره.