شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٤٤١
رجع فيه إن جهل
حجره وإلا فلا (١). وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودًا أو مالًا
(١) (وإلا فلا) رجوع له في عينه، لأنه دخل على بصيرة، ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض إذا انفك حجره.