Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٣٦٢

و (ينعقد) بإيجاب وقبول بعده، متراخيًا عنه في مجلسه، فإن

تشاغلا بما يقطعه بطل وهي الصيغة القولية، وبمعاطاة وهي الفعلية. و (يشترط) التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق (١) وأن يكون

(١) (بلا حق) فالذي يكره بحق يصح بيعه كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه.