Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٣٦١

وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على

التأييد غير ربا وقرض (١)

(١) (غير ربا وقرض) فلا يسميان بيعًا وإن وجدت فيهما المبادلة، ومعنى المبادلة جعل شيء في مقابلة آخر.