شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٢٩٧
الأخضرين إلا الإذخر ويحرم صيد
المدينة (١) ولا جزاء (٢). ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث
(١) (ويحرم صيد المدينة) وشجرها وحشيشها حرام، وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يحرم لأنه لو كان حرامًا لبينه النبي ﷺ بيانًا عامًا ولوجب فيه الجزاء كصيد الحرم، ولنا ما روى على أن النبي ﷺ قال "المدينة حرم ما بين ثور إلى عير" متفق عليه، وروى تحريم المدينة أبو هريرة ورافع وعبد الله بن زيد في المتفق عليه.، ورواه مسلم عن سعد وجابر وأنس.
(٢) (ولا جزاء) في قول أكثر أهل العلم، والثانية فيه الجزاء وهو قول الشافعي القديم، وجزاؤه إباحة سلب القاتل لمن أخذه.