شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٢٩٦
وحكم صيده
كصيد المحرم (١)، ويحرم قطع شجره وحشيشه
(١) (كصيد المحرم) بمثل ما يجزي به الصيد في الإحرام، لأن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاة شاة، وروى عن عمر وعثمان وابن عباس ولم ينقل عن غيرهم خلافهم فيكون إجماعًا.