Skip to content

المحصول لابن العربي المسألة الرابعة عشر

المحصول لابن العربي

أبو بكر ابن العربي

Printed page ٩٧

وَلَو لم تتظافر السّنة فِي الأرجل لحكم بِمَا اقتضته الْآيَة بِقِرَاءَة الْجَرّ على أَن بعض عُلَمَائِنَا قَالَ إِن آيَة الْجَرّ مفيدة حكم الْمسْح على الْخُفَّيْنِ وَقِرَاءَة النصب وَالرَّفْع مفيدة حكم غسل الرجلَيْن وَهَذِه الْأَوْجه أقوى فِي الدَّلِيل وَأولى فِي التَّأْوِيل

الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة عشر

قَالَ رَسُول الله من اشْترى مصراة فَهُوَ بِخَير النظرين بعد أَن يحلبها ثَلَاثًا إِن رضيها أمْسكهَا وَإِن سخطها ردهَا ورد مَعهَا صَاعا من تمر

وَاخْتلف النَّاس فِي هَذَا الحَدِيث على ثَلَاثَة أَقْوَال

فَمنهمْ من قضى بِهِ على ظَاهره وَأمره على لَفظه

وَمِنْهُم من رد بعضه وَهُوَ أَشهب

وَمِنْهُم من رد جَمِيعه وَهُوَ أَبُو حنيفَة

وَلَا عذر لأَشْهَب فِي رده لِأَنَّهُ قَالَ إِن ردهَا لم يرد مَعهَا شَيْئا لِأَن النَّبِي الْخراج بِالضَّمَانِ وَالْخَرَاج بِالضَّمَانِ حَدِيث صَحِيح ثَابت من طَرِيق عَائِشَة ﵂ وَحَدِيث الْمُصراة ثَابت من طَرِيق أبي