Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٦/ ٨٤

فالاستصناع يتفق مع السلم بصورة كبيرة؛ فالآجل الذي في السلم هو ما وصف في الذمة، ويؤكد ذلك أن الفقهاء ذكروا مبحث الاستصناع ضمن السلم (١).

الفرق بين الاستصناع والإجارة:

في عقد الاستصناع تكون العين والعمل جميعًا من الصانع، فإذا كانت العين من المستصنع (المشتري) والمطلوب من الصانع هو العمل فقط، فإن العقد يكون إجارة لا استصناعًا.

الحكم الشرعي ودليله:

يرى مجيزو عقد الاستصناع أنه مشروع بالسنة حيث استصنع النبي ﷺ الخاتم كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ اصطنع خاتمًا من ذهب وكان يلبسه فجعل فصه في باطن كفه. فصنع الناس خواتيم، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: "إني كنتُ أَلْبَسُ هذا الخاتَمَ وأجعلُ فَصَّهُ من داخل" فرمى به ثم قال: "واللهِ لا ألبسُه أبدًا" فنبذ الناس خواتيمهم (٢).

وفي النهاية في غريب الحديث: "اصطنع الرسولُ ﷺ خَاتَمًا من ذهبٍ قال ابن الأثير: أي: أمر أن يصنع له" (٣).

وذكر الكاساني في البدائع: "الإجماع من لدن رسول ﷺ دون نكير" (٤). وقد تعامل الناس بهذا العقد والحاجة إليه ماسة.