الفقه الميسر
Printed page ٦/ ٧٩
شجرة بعينها فإن ذلك جائز. قال في المغني (١): "ولا نعلم في ذلك خلافًا؛ وذلك لأن المستثنى معلوم ولا يؤدي إلى جهالة المستثنى منه" (٢).
شجرة بعينها فإن ذلك جائز. قال في المغني (١): "ولا نعلم في ذلك خلافًا؛ وذلك لأن المستثنى معلوم ولا يؤدي إلى جهالة المستثنى منه" (٢).