Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٦/ ٧٩

شجرة بعينها فإن ذلك جائز. قال في المغني (١): "ولا نعلم في ذلك خلافًا؛ وذلك لأن المستثنى معلوم ولا يؤدي إلى جهالة المستثنى منه" (٢).