وأما مَن كان مستيقظًا من أولِ الوقتِ؛ فإن عليه أن يصليَ في الوقتِ باغتسالٍ، أو تيَمُّمٍ، ولا يُفوِّتُ الوقتَ، بخلافِ الأولِ، فإن الوقتَ في حَقِّه من حينَ انْتَبَهَ (١).
والتيمُّمُ؛ هل يرفعُ الحدثَ رفعًا مؤقتًا
، أو يبيحُ فعلَ الصلاةِ معَ قيامِ المانعِ؟ فيه نزاعٌ (٢).
ومَن كان حاقنًا عادمًا للماءِ:
فالأفضلُ أن يصليَ بالتيمُّمِ غيرَ حاقنٍ من أن يحفظَ وضوءَه ويصليَ حاقنًا.
ومَن خاف أن يغتسلَ
فيُرمَى بشيء هو بريءٌ منه، ويتضررَ به: جاز له التيمُّمُ والصلاةُ والقراءةُ ومسُّ المصحفِ (٣).