Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

بدر الدين البعليابن تيمية

Printed page ١/ ٨٨

بَابُ التَّيَمُّمِ

وإذا لم تقدرْ على الاغتسالِ بالماءِ

؛ فعليها أن تُصلِّيَ في الوقتِ بالتيمُّمِ عندَ جماهيرِ العلماءِ؛ لكنَّ مذهبَ أحمد والشافعيِّ: أنها تغسلُ ما يمكنُ، وتتيَمَّمُ للباقي.

ومذهبُ مالكٍ وأبي حنيفةَ: إن غسَلتِ الأكثرَ لم تتَيمَّمْ، وإن لم يمكنْ إلا غسلُ الأقلِّ تيَمَّمتْ، ولا غُسْلَ عليها (١).

ومَن عَدِمَ الماءَ والترابَ

؛ صلَّى على الأصحِّ، ولا إعادةَ في الأصحِّ.

ومن أجنبَ ونام

، فلم يَنْتبِهْ إلا عندَ طلوعِ الشمسِ، وإن استحمَّ خاف الضررَ، وإن راح الحمامَ خرج الوقتُ؛ فمذهبُ الشافعيِّ وأحمدَ وأبي حنيفةَ: أنه يغتسلُ ويصلِّي؛ ولو خرج الوقتُ.

ومذهبُ مالكٍ: يتيَمَّمُ، ويصلي في الوقتِ (٢).