مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
Printed page ١/ ٨٨
بَابُ التَّيَمُّمِ
وإذا لم تقدرْ على الاغتسالِ بالماءِ
؛ فعليها أن تُصلِّيَ في الوقتِ بالتيمُّمِ عندَ جماهيرِ العلماءِ؛ لكنَّ مذهبَ أحمد والشافعيِّ: أنها تغسلُ ما يمكنُ، وتتيَمَّمُ للباقي.
ومذهبُ مالكٍ وأبي حنيفةَ: إن غسَلتِ الأكثرَ لم تتَيمَّمْ، وإن لم يمكنْ إلا غسلُ الأقلِّ تيَمَّمتْ، ولا غُسْلَ عليها (١).
ومَن عَدِمَ الماءَ والترابَ
؛ صلَّى على الأصحِّ، ولا إعادةَ في الأصحِّ.
ومن أجنبَ ونام
، فلم يَنْتبِهْ إلا عندَ طلوعِ الشمسِ، وإن استحمَّ خاف الضررَ، وإن راح الحمامَ خرج الوقتُ؛ فمذهبُ الشافعيِّ وأحمدَ وأبي حنيفةَ: أنه يغتسلُ ويصلِّي؛ ولو خرج الوقتُ.
ومذهبُ مالكٍ: يتيَمَّمُ، ويصلي في الوقتِ (٢).