مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
Printed page ٢/ ٣٠٧
الحجةُ، فإن هذا من المحرماتِ المُجمَعِ عليها (١).
وإذا شتم الرجل أباه واعتَدَى عليه
؛ وجَب أن يُعاقَبَ عقوبةً بليغةً تردَعُه وأمثالَه؛ بل وأبلغ من ذلك أنه ثبَتَ في الصحيحِ: أن «مِن الكبائرِ أن يسُبَّ الرجلُ والدَيْه»، قالوا: وكيفَ يسُبُّ الرجلُ والدَيْه؟! قال: «يسُبُّ أبا الرجلِ؛ فيسُبُّ الرجلَ أباه، ويسُبُّ أمَّه؛ فيسُبُّ أمَّه» (٢)، وقال تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ فكيفَ بسبِّهما؟! (٣)
وإذا قال له: أنتَ علقٌ
(٤)، وهو حرٌّ مسلمٌ، لم يشتهرْ عنه ذلك؛ فعليه حدُّ القَذْفِ إذا طلَبَه (٥).
ويجبُ قتلُ الفاعلِ والمفعولِ به
رجمًا بالحجارةِ؛ سواءٌ كانا مُحصَنَينِ أو غيرَ مُحصَنَينِ (٦).