Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

بدر الدين البعليابن تيمية

Printed page ٢/ ٣٠٧

الحجةُ، فإن هذا من المحرماتِ المُجمَعِ عليها (١).

وإذا شتم الرجل أباه واعتَدَى عليه

؛ وجَب أن يُعاقَبَ عقوبةً بليغةً تردَعُه وأمثالَه؛ بل وأبلغ من ذلك أنه ثبَتَ في الصحيحِ: أن «مِن الكبائرِ أن يسُبَّ الرجلُ والدَيْه»، قالوا: وكيفَ يسُبُّ الرجلُ والدَيْه؟! قال: «يسُبُّ أبا الرجلِ؛ فيسُبُّ الرجلَ أباه، ويسُبُّ أمَّه؛ فيسُبُّ أمَّه» (٢)، وقال تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ فكيفَ بسبِّهما؟! (٣)

وإذا قال له: أنتَ علقٌ

(٤)، وهو حرٌّ مسلمٌ، لم يشتهرْ عنه ذلك؛ فعليه حدُّ القَذْفِ إذا طلَبَه (٥).

ويجبُ قتلُ الفاعلِ والمفعولِ به

رجمًا بالحجارةِ؛ سواءٌ كانا مُحصَنَينِ أو غيرَ مُحصَنَينِ (٦).