Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

بدر الدين البعليابن تيمية

Printed page ٢/ ٢٤٤

وإذا رجعَتْ عن الشهادةِ قبلَ التزويجِ؛ لم تحرُمِ الزوجةُ؛ لكن إن عُلِم أنها كاذبةٌ، وأنها كتمَتِ الشهادةَ؛ لم يحِلَّ التزويجُ (١).

وله مَنْعُ الزوجةِ

من رضاعِ غيرِ ولَدِها.

والقطُّ إذا صال

على مالِه؛ فله دفعُه عن ذلك ولو بالقتلِ، وله رَمْيُه بمكانٍ بعيدٍ، فإن لم يمكنْ إلا بالقتلِ؛ قُتِلَ.

وأما النملُ؛ فيُدفَعُ ضَرَرُه بغيرِ التحريقِ (٢).

وإذا كان الأبُ عاجزًا

عن أجرةِ الاسترضاعِ، وامتنعَتِ الأمُّ عن الإرضاعِ إلا بأجرةٍ؛ فله أن يسترضِعَ غيرَها، لأنه لا يجبُ عليه ما لا يقدرُ عليه (٣).

وإذا كانت المرضِعةُ

[ذات عدالةٍ] (٤)؛ قُبِلَ قولُها، وفي تحليفِها نزاعٌ (٥).