مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
Printed page ١/ ٧٥
وليسَ حَلْقُ الرأسِ
في غيرِ نسُكٍ بسنةٍ ولا قربةٍ باتفاقِ المسلمينَ.
وتنازعوا في كراهتِه، وكان عمرُ ﵁ يُعزِّرُ بحَلْقِ الرأسِ (١)، فإنه كان عندَ السلَفِ مُثْلَةً.
وما علِمْتُ أحدًا
كرِه السِّواكَ في المسجدِ.
وقصُّ الشاربِ (٢) ليس بعيبٍ
، بل فعله ﷺ، ومدَح فاعلَه (٣)، ومن عاب شيئًا فعلَه رسولُ اللهِ أو مدح عليه، أو أقرَّ عليه؛ عُرِّفَ ذلك، فإن أصرَّ كَفر.
فَصْلٌ
الوضوءُ عبادةٌ
؛ لأنَّه لا يُعلَمُ إلا من الشارعِ، وكلُّ فعلٍ لا يُعلَمُ إلا من الشارعِ فهو عبادةٌ؛ كالصلاةِ والصومِ، ولأنَّه مُستلزِمٌ للثوابِ، كما وعد عليه النبيُّ ﷺ المتوَضِّئَ بتكفيرِ خطاياه (٤)، فلا بدَّ فيه منَ النيةِ،