Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

بدر الدين البعليابن تيمية

Printed page ١/ ٧٤

وأما كونُه هو هو باعتبارِ المادةِ؛ فلا يضرُّ؛ فإن التحريمَ يتبعُ الاسمَ والمعنى الذي هو الخبَثُ، وكلاهما مُنْتَفٍ (١).

ويجوزُ الخرْزُ بشعرِ الخِنْزيرِ

في أظهَرِ قولَيِ العلماءِ، ومنهم مَن يقولُ: إنه طاهرٌ؛ كمالكٍ وأحمدَ في روايةٍ عنه، وعلى القولِ بنجاستِه؛ يُعفى عن الرطوبةِ التي لا يمكنُ الاحترازُ عنها، وإمَّا ألا يفعلَ إن أمكنَ.

والصحيحُ: طهارةُ الشعورِ حتى شعرِ الكلبِ.

وكلُّ حيوانٍ قيلَ بنجاستِه ففي شعرِه روايتانِ (٢).

والصحيحُ: طهارةُ العظمِ، والقرنِ، والريشِ، ونحوِه.

فَصْلٌ

إذا سرَّحَ شعرَه في المسجدِ

، وخلَّاه يقعُ فيه؛ كُرِه عندَ مَن لا ينجِّسُ الشعرَ، وعندَ مَن (٣) ينجِّسُه يحرُمُ.

وبالجملةِ: المسجدُ يُصانُ عن القَذاةِ التي تقَعُ في العينِ (٤).