مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
Printed page ٢/ ١٩٣
الأقوالِ، وظاهرُ مذهبِ أحمدَ (١).
ومَن استمتعَ بجاريةٍ
؛ فلا يجوزُ أن يستمتعَ ببناتِها (٢).
نكاحُ المُحلِّلِ
؛ حرامٌ بإجماعِ الصحابةِ: عمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ (٣)، وابنِ مسعودٍ (٤)، وابنِ عبَّاسٍ، وابنِ عمرَ (٥)، وغيرِهم؛ حتى قال عمرُ: «لا أُوتى بمُحلِّلٍ ولا مُحلَّلٍ له إلا رجَمْتُهما» (٦)، وقال عثمانُ: «لا نكاحَ إلا نكاحَ رغبةٍ، لا نكاحَ دُلْسةٍ» (٧)، وقال ابنُ عبَّاسٍ لما قال له رجلٌ: أرأيتَ إن تزوَّجتُها، ومُطلِّقُها لا يعلمُ، لأُحِلَّها له، ثم أُطلِّقُها؟ فقال: «مَن يخادعِ اللهَ يخدَعْه، لا يزالانِ زانيَيْنِ؛ وإن مكَثا عشرينَ سنةً إذا علِمَ اللهُ من قِلبه أنه يريدُ أن يُحِلَّها» (٨)، و «لعَن رسولُ اللهِ المُحَلِّلَ والمُحلَّلَ له»، قال التِّرْمِذيُّ: حديثٌ صحيحٌ (٩).