Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

بدر الدين البعليابن تيمية

Printed page ٢/ ١٧٤

له أكلُ الرُّمَّانِ، أو يبيعُه ويَحفظُ ثمنَه، ثم يُعرِّفُه بعدَ ذلك (١).

وتُعرَّفُ اللُّقَطةُ

في المكانِ الذي وُجِدتْ فيه، أو قريبه إن كان وجَدَها في فلاةٍ (٢).

وإذا جاء التتارُ فجفَل الناسُ

(٣)، وخلَّفوا أثاثًا ودوابَّ، فضَمَّه مسلمٌ، وطالتْ مُدَّتُه، ولم يظهرْ له صاحبٌ؛ فيجوزُ له أن يستعمِلَه، وأن يتصدَّقَ به على من ينتفع به (٤).

ومَن استنقَذَ فرسًا

من أيدي العربِ، ثم مرِضَ الفرسُ، ولم يقدِرْ على المشيِ: جاز له بيعُه؛ بل يجبُ في هذه الحال أن يبيعَه لصاحبِه، وإن لم يكُنْ وكَّلَه؛ نصَّ عليه الأئمَّةُ، ويَحفظُ الثمنَ (٥).