، فتفلَّتَ عليه فقتَلَه؛ فإن كان فرَّطَ في ربْطِه فربطه بقيدٍ ضعيفٍ؛ فعليه ضمانُ ما أتْلَفه من جَمَل غيره، وإلا فلا (١).
ومن شارَك ببدنِه ومالِ صاحبِه
، وتَلِف المالُ أو بعضُه بغيرِ عدوانٍ من صاحبِ البدنِ العاملِ؛ فلا ضمانَ عليه من المالِ؛ سواءٌ كانت المضاربةُ صحيحةً أو فاسدةً؛ باتِّفاقِ العلماءِ (٢).
ومن اتُّهِم بقتيلٍ
، فأُحْضِر إلى النائبِ وألْزَموه بعقابِه، وضمنوا دمَه، فعُوقِبَ حتى مات، ولم يُقِرَّ بشيءٍ، ولا ظهَر عليه شيءٌ؛ لزِمَهم ضمانُ دمِه؛ بل يُعاقَبون كما عوقِبَ؛ كما رَوى أبو داودَ في السننِ عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ أنه قضى نحو ذلك (٣).