Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

بدر الدين البعليابن تيمية

Printed page ٢/ ٢٨

في اللُّقَطةِ: «فإن جاء صاحبُها، وإلا فهي مالُ اللهِ يُؤتيه مَن يشاءُ» (١)؛ فجعَلها للملتقِطِ لمَّا تعذَّرَ معرفةُ صاحبِها، ولا خلافَ بينَ المسلمِينَ في جوازِ صدقتِه بها، وإنما نِزاعُهم في جوازِ تملُّكِه لها معَ الغِنى، الجمهورُ على جوازِه؛ معَ الجزمِ أنها سقَطَتْ من مالكٍ، فكيفَ بما يُجْهَلُ به ذلك؟

فَصْلٌ

في كلبٍ تولَّدَ (٢) على نَعجةٍ

، فولدَتْ خروفًا؛ نصفُه كلبٌ ونصفُه خروفٌ، وهو نِصفانِ بالطولِ: لا يؤكَلُ منه شيءٌ وإن كان مميَّزًا، ولأن الأكلَ بعدَ التذكيةِ، ولا يصِحُّ تَذْكيةُ مثلِ هذا لأجلِ الاختلاطِ (٣).

وأما المتولِّدُ من حمارِ وَحْشٍ وفَرَسٍ

؛ فهو بَغْلٌ حلالٌ؛ بخلافِ المتولِّدِ بينَ حمارٍ إنسيٍّ (٤).