Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

Printed page: 1/ 453

Text

الواجبُ فِعلَ ما يقدِرُ عليه من الطوافِ معَ العُرْيِ، كما تطوفُ المستحاضة ومن به (١) سَلَسُ البولِ، معَ أن النهيَ عن طوافِ العريانِ أظهرُ وأشهرُ في الكتابِ والسُّنةِ من طوافِ الحائضِ، فإذا جاز في العريانِ العاجزِ؛ ففي الحائضِ إذا عجَزَتْ وأفضى إلى تخلُّفِها وانقطاعِ الطريقِ أو مسافرتِها وهلاكِها: أَوْلى وأَحْرى. فمن جعَل الطهارةَ واجبةً في الطوافِ؛ فإنه يقولُ: إذا طاف مُحدِثًا، وأبعدَ عن مكةَ لم يلزَمِ العودُ للمشقةِ؛ فكيفَ يجبُ على هذه ما لا يمكِنُها إلا بمشقةٍ أعظمَ من ذلك. ومن جعَلَها شرطًا؛ فليس كونُها شرطًا فيه أعظمَ من كونِها شرطًا في الصَّلاةِ، وشروطُ الصَّلاةِ تسقُطُ بالعجزِ، فشروطُ الطوافِ أَوْلى وأَحْرى (٢). فَصْلٌ ومَن اغتصبَ إبلًا، أو اشتراها بثمنٍ مغصوبٍ، أو بعضِه، وأرادَ الحجَّ، وليس له مالٌ يحجُّ به غيرُه؛ فإنه يجبُ عليه أن يعوضَ أربابَها إن أمكنَ معرفتُهم؛ وإلا تَصدَّقَ بقدرِ قيمةِ الثمنِ عنهم، فإن عجَزَ عن الصدقةِ؛ تصدَّقَ وقتَ قدرتِه بعدَ ذلك، وإن عرَفَهم في قريةٍ ولا يعرِفهم

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) قوله: (من به) سقط من الأصل. وهي مثبتة في (ع) و (ك). (٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (لو لم يمكنْه الطوافُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٦/ ٢١٤.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«مختصر الفتاوى المصرية» (١/ ٤٥٣ ط ركائز)
Short
بدر الدين البعلي، مختصر الفتاوى المصرية، ج ١، ص ٤٥٣.
Full
بدر الدين البعلي (ت ٧٧٨هـ). مختصر الفتاوى المصرية. ٧٢٨هـ، ج ١، ص ٤٥٣.

Go to a printed page