Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

Printed page: 1/ 450

Text

وهو يتضمَّنُ الإحسانَ إلى الناسِ بالنفسِ والمالِ. وإذا حصل من الحاجِ أو غيرِه المشاجرةُ والخصومةُ والسبُّ؛ فكفارتُه الاستغفارُ، وفعلُ الحسناتِ الماحيةِ إلى مَن جَهِلَ عليه، فيُحسِنُ إليه، ويستغفرُ له، ويدعو له، ويُداريه ويُلاينُه. وإن اغتاب غائبًا وهو لم يعلَمْ؛ دعا له، ولا يحتاجُ إلى إعلامِه في أصحِّ قولَيِ العلماءِ. مَن بَذل له والدُه المالَ؛ فهل يجبُ عليه الحجُّ؟ فيه نزاع. (١) فَصْلٌ من روى عن النبيِّ ﷺ أنه تمتَّعَ فإنه فسَّر التمتُّعَ: بأنه قرَن بينَ العمرةِ والحجِّ (٢)، وهو تمتُّعٌ يجبُ فيه هَدْيُ التمتُّعِ. ومَن روَى أنه أفردَ الحجَّ (٣) فإنه فسَّره: بأنه لم يعمل غيرَ أعمالِ

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) قوله: (مَن بَذل له والدُه المالَ؛ فهل يجبُ عليه الحجُّ؟ فيه نزاع) كتبها المؤلف على هامش الأصل تصحيحًا دون الإشارة إلى مكانها، فرأينا وضعها هنا. (٢) ومن ذلك: ما رواه البخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧)، عن ابن عمر ﵄ قال: «تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع، بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة»، ونحوه عن عائشة ﵂ رواه البخاري (١٦٩٢)، ومسلم (١٢٢٨)، ولمسلم (١٢٢٦) عن عمران بن الحصين ﵁: «تمتع نبي الله ﷺ وتمتعنا معه». (٣) روى مسلم (١٢١١) عن عائشة ﵂: «أن رسول الله ﷺ أفرد الحج»، وروى أيضًا (١٢٣١) عن ابن عمر ﵄: قال: «أهللنا مع رسول الله ﷺ بالحج مفردًا». تنظر المسألة: مجموع الفتاوى ٢٦/ ٦١ وما بعدها، شرح العمدة لشيخ الإسلام ٤/ ٣٢٢، زاد المعاد ٢/ ١١٢.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«مختصر الفتاوى المصرية» (١/ ٤٥٠ ط ركائز)
Short
بدر الدين البعلي، مختصر الفتاوى المصرية، ج ١، ص ٤٥٠.
Full
بدر الدين البعلي (ت ٧٧٨هـ). مختصر الفتاوى المصرية. ٧٢٨هـ، ج ١، ص ٤٥٠.

Go to a printed page