Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

بدر الدين البعليابن تيمية

Printed page ١/ ٤٢٦

فَصْلٌ

لا ينبغي أن تُعطَى الزكاةُ

لمن لا يستعينُ بها على طاعةِ اللهِ، فإن اللهَ فرَضَها معونةً على طاعتِه، فمن لا يُصلِّي لا يُعطَى؛ حتى يتوبَ ويلتزمَ بأداءِ الصلاةِ (١).

وما يُؤخَذُ من التجارِ

بغيرِ اسمِ الزكاةِ منِ الوظائفِ السلطانيةِ؛ فلا يُعتد بها من الزكاةِ (٢).

وأما ما يُؤخَذُ باسمِ الزكاةِ: ففيه نزاعٌ؛ والأَوْلى إعادتُها إذا غلَبَ على الظنِّ أنها لا تُصرَفُ إلى مُستحِقِّها.

وإذا أخَذ العُشْرَ أو زكاةَ التجارةِ

وليُّ الأمر، فصَرَفها في مَصارِفها؛ أجزَأَتْ باتِّفاقِ المسلمِينَ.

وأما إن كان وليُّ الأمرِ ممن يتعدَّى في صَرْفِها؛ فالمشهورُ عندَ الأئمَّةِ: أنه يجزئ أيضًا؛ كما نُقِل ذلك عن الصحابة (٣).