Skip to content

شرح التفريع كتاب الطهارة

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ١٠٨

الأولى بشيء كانت الثانية واجبة؛ وإلا ففضيلة (١).

والصحيح الأول؛ لأن الكلام مع التيقن، ولا شك مع اليقين، وإن لم يتيقن فهو مأمور بالواجب (٢).

وقال بعض المتأخرين: يوقع الثانية بنية إكمال الفرض لا بنية الفضل المجرد، كما قيل فيمن صلّى وحده ثم أعاد في جماعة.

والفرق: أن كون الصلاة في جماعة صفة لها وتابعة لوجودها؛ فكانت كمالاً فيها، والمرة الواحدة ليست صفة للأولى فلا تكون بالثانية الفضيلة، وتبين خلل في الأولى [ببعضها] (٣).

[فإن إجزاء هذه الفضيلة عنه على قولين: أحدهما: أنه يجزئه] (٤)؛ لأنَّ نية الفرض منطوية في نية الفضل، لأنه لا يقصد بتحصيل الفضل إلا بعد اعتقاد [أنَّ الفرض حصل له عنده] (٥).

وقيل: لا تجزئه؛ لاحتياج الواجب إلى نية الوجوب، ولم يوجب في [ … ] (٦) (٧).