شرح التفريع
الأخرى فيصلي بهم الإمام الركعة التي بقيت من صلاته، ثم يسلم، ثم يقومون فيقضون الركعة التي فاتتهم، ثم يسلمون، وقد قيل: إن الإمام إذا انقضت صلاته انتظر الطائفة الثانية حتى يقضوا ما فاتهم ثم يسلم بهم).
ت: أما الأذان والإقامة فلضرورة الجمع كسائر الصلوات.
وفي «مسلم»، والموطأ»: أن رسول الله ﷺ يوم ذات الرقاع صفت معه طائفة وطائفة صفت وِجَاهَ العدو، فصلّى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائماً، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالساً، وأتموا لأنفسهم، ثم سلّم بهم (١).
وفي «الموطأ» أيضاً: ثم يسلم، فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية، ثم يسلمون (٢).
وروى [ابن عمر] (٣) ﵁: صلّى بأحد الطائفتين ركعة، والأخرى [مواجهة] (٤) العدو، ثم انصرفوا، وقاموا مقام أصحابهم، وجاء أولئك، فصلى بهم ركعة، ثم ﵇، وقضى هؤلاء ركعة (٥).
وقاله: أشهب (٦).