Skip to content

شرح التفريع كتاب الصلاة باب صلاة العيدين

شرح التفريع

القرافي

Printed page ٢/ ٢٥٣

قال ابن حبيب: وهذا يختص بالمكتوبة؛ قاله مالك (١)، و (ح)، والجمهور؛ لأنه ذكر منفصل عن الصلاة يختص بالمكتوبة كالأذان والإقامة.

وعن (ش): في النافلة قولان (٢).

وقوله: (أيام التشريق)، قال ابن أبي زمنين: التشريق: صلاة العيدين؛ لأنَّ وقتها حين تشرق الشمس، ولقوله ﷺ: من ذبح قبل التشريق أعاد (٣).

وسميت بقية الأيام بذلك [لأنها] (٤) تبع ليوم النحر.

وقال عياض: سميت بذلك؛ لتشريق الحاج فيها [ضحاياه لئلا التغبير] (٥) (٦).

واختلف قول (ش) [فقال مرة: إنه] (٧) صلاة الظهر كقولنا، وعنه: من المغرب [ب/ ٨٨] من يوم النحر، وعنه: في الصبح يوم عرفة، وقاله (ح) (٨).

لنا: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، ويوم عرفة لم يقض فيه بشيء من المناسك، ولأنه فعل ابن عمر وزيد (٩)، ولا يفعلان ذلك إلا توقيفاً، ولأنه يوم لم يسن فيه رمي فلا يكبر فيه؛ كيوم التروية.