Skip to content

شرح التفريع كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة

شرح التفريع

القرافي

Printed page ٢/ ١٧٦

كالإقامة، وقياساً على سائر الخطب (١).

***

* ص: (ولا تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال).

* ت: لأنه ﵇ كان يصليها إذا زالت الشمس، وهو عمل [السلف] (٢) ﵃.

ولأنها بدل الظهر، والظهر بعد الزوال، ولكن حكمها حكم الظهر؛ لأن كل واحد منهما يسقط بالأخرى (٣).

وقال ابن حنبل: تجوز قبل الزوال.

واختلف أصحابه فقال بعضهم: وقتها وقت صلاة العيد، ومنهم من قال: في الساعة السادسة.

احتج بقول وكيع الأسلمي: كنا نقيل بعد الجمعة (٤).

والجواب عن الأول: أنه ظن ذلك، وكانت الشمس زالت.

وعن الثاني: أنهم كانوا يجعلون النوم بعدها بدلاً من قائلة الضحى.

***

* ص: (ويستحب أن تؤخر عن الزوال قليلاً).

* ت: قال ابن حبيب: السنة في الشتاء والصيف أول الوقت وبعده بقليل (٥).