Skip to content

شرح التفريع كتاب الصلاة

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ٤٨٦

فَرع:

قال سند: يجوز أن يقلد فيه أئمة المساجد، ولم يزل المسلمون في جميع الأمصار يعرفون وقت الصلاة من غير اعتبار الظل (١).

وكذلك وقت العصر لقوله ﵇: المؤذنون أمناء (٢).

والعصر: العشي؛ ومنه سميت صلاة العصر (٣).

وقيل: لأنها في آخر طرف النهار.

والمغرب تسمي كل طرف من النهار عصراً، وفي الحديث: حافظوا على العصرين؛ صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها (٤).

يريد: الصبح والعصر.

واختلف أصحابنا في أول وقتها:

فقيل: أول القامة الثانية (٥)، لما في الحديث: فصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله؛ أي: ابتدأها كما يعتقد ذلك في قوله في الصبح والمغرب والظهر، فإن الصلوات لا تشرع قبل وقتها إجماعاً.

وقيل: إذا بقي من القامة الأولى أربع ركعات (٦)، حملاً لقوله: صلى بي