Skip to content

شرح التفريع كتاب الصلاة

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ٤٨٠

وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى ينتبه (١).

وأما انقطاع دم الحيض والنفاس ودخول الوقت فبالإجماع، والأثر في ذلك.

فرع:

قال ابن حبيب وغيره: فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء بمكة، قبل الهجرة بسنة، وكان المفروض قبل ذلك ركعتين بالغداة، وركعتين بالعشي، وأول صلاة صلاها جبريل برسول الله ﷺ الظهر، سميت الأولى (٢)؛ قاله ابن رشد في «المقدمات» (٣).

قالت عائشة ﵂: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر (٤).

وقيل: أربع ركعات ثم قصرت منها ركعتان في السفر، لما روي أن رسول الله ﷺ قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة (٥).

والوضع لا يكون إلا بعد تمام.

قال غير ابن حبيب: نزل فرض الوضوء بالمدينة في سورة المائدة، وكان الطهور بمكة سنة.