شرح التفريع
Printed page ١/ ٤٨٠
وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى ينتبه (١).
وأما انقطاع دم الحيض والنفاس ودخول الوقت فبالإجماع، والأثر في ذلك.
فرع:
قال ابن حبيب وغيره: فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء بمكة، قبل الهجرة بسنة، وكان المفروض قبل ذلك ركعتين بالغداة، وركعتين بالعشي، وأول صلاة صلاها جبريل برسول الله ﷺ الظهر، سميت الأولى (٢)؛ قاله ابن رشد في «المقدمات» (٣).
قالت عائشة ﵂: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر (٤).
وقيل: أربع ركعات ثم قصرت منها ركعتان في السفر، لما روي أن رسول الله ﷺ قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة (٥).
والوضع لا يكون إلا بعد تمام.
قال غير ابن حبيب: نزل فرض الوضوء بالمدينة في سورة المائدة، وكان الطهور بمكة سنة.