Skip to content

شرح التفريع كتاب الطهارة باب في المسح، وفي العصائب والجبائر

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ٤٥٤

ناسياً للجنابة لا يجزيه؛ لأن التيمم للوضوء نائب عن أعضاء الوضوء، و [التيمم] (١) للجنابة نائب عن جميع الجسد، فلا تجزي النيابة عن البعض النيابة عن الكل، والغسل في الجرح لم ينب عن غيره؛ لأن الحكم فيه [في] (٢) الوضوء والغسل غسل موضعه خاصة، فأجزأ أحدهما عن الآخر.

و [قال] (٣) محمد بن مسلمة في التيمم أيضاً: ينوب عن تيمم الجنابة؛ لأن فعلهما واحد (٤).

***

* ص: (وإن نزع الجبائر المداواة الجرح، ثم أعادها؛ لزمه إعادة المسح عليها في الحال).

* ت: لأن المسح بطل بالنزع؛ فيعيده، بخلاف الخف ينزع ثم يرد قبل غسل الرجل؛ لا يمسح عليه، لاشتراط الطهارة في مسحه دون الجبيرة.

فرع:

قال سند: إن [حلّها] (٥) للمداواة وأمكن أن يمسح نفس الجرح فقال: لأن مسح الأصل أولى من مسح الفرع، ويجب عليه ذلك.

وإن كان المسح على الجبيرة وطال بعد ردها، فهل يُعيد الوضوء أو يبني، وهو ظاهر كلام ابن الجلاب؟