Skip to content

شرح التفريع كتاب الطهارة باب في المسح، وفي العصائب والجبائر

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ٤٥٠

[فنابت] (١) بأصلها عن الوضوء والغسل، وسقط بقية الجسد، والمسح على الجبيرة بدل عن الوضوء؛ فيناسب أن ينوب مناب المبدل في موضعه (٢).

فرع

قال أبو إسحاق: إن ربط على الجبيرة؛ مسح على جملة الرباط، وإن كان على الموضع الصحيح؛ للضرورة لذلك، وهذا إذا كان متى حلّ ذلك ومسح على الجبيرة نفسها شق ذلك [عليه] (٣)، وربما أضر بالجروح، وإلا؛ حل الرباط، ومسح على الساتر للجروح خاصة، وغسل السالم، وأعاد الرباط (٤).

قال اللخمي: وكذلك [الفصادة] (٥) يحل العصابة ويمسح ما تحتها، فإن أفسد الحل أمر الجبائر مسح على العصابة، وإن كان تحتها صحيحاً.

فرع:

فإن سقطت العصابة العليا التي مسح عليها؛ وجب عليه أن يمسح ما تحتها، كخلع الخف من فوق خف، قاله ابن القاسم في «العتبية»: يقطع، ويعيد، ويمسح عليها (٦).

قال عبد الحق: إن عجز عن المسح والغسل وأن يربط على العضو شيئاً