Skip to content

شرح التفريع كتاب الطهارة باب في سؤر الحيوان وولوغه في الآنية

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ٤٣٤

منه الهرة قبل ذلك (١).

وعن عبد الله بن عمر ﵄ أنه كان يتوضأ بسؤر البعير والبقرة والشاة والبرذون والفرس.

وقد قال [عمر بن الخطاب] (٢) لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا، قاله مالك في «الموطأ» (٣).

وفي الدارقطني: سئل رسول الله ﷺ عما أفضلت الحمر أنتوضأ به؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع (٤).

وروى سحنون في المدونة: سئل رسول الله صلى الله عليه سلم عن الحياض تردها السباع والكلاب فقال: لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شراباً وطهوراً (٥).

فرع:

فإن وجد معه غيره من الماء:

قال ابن القاسم: هما سواء؛ كسؤر الآدمي (٦).

وقال مالك: غيره أحب إلي منه (٧).