Skip to content

شرح التفريع كتاب الطهارة باب الوضوء من الملامسة

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ٤٢٧

* ت: لما في «مسلم»: عن أبي قتادة الأنصاري ﵁ أنه قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي وأمامة بنت أبي العاص - وهي بنت زينب بنت رسول الله ﷺ - على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها (١)، ولو وجب بلمسها وضوء؛ لبطل وضوؤه ﵇.

فإن كان لشهوة:

قال ابن العربي: ينقض لظاهر النص (٢).

وقيل: لا ينقض؛ لأن مالكاً قال: لمسهن لا ينقض، ولم يفصل.

ولأنهن غير محل الشهوة غالباً؛ كالرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة (٣).

ونبه ابن الجلاب على خلاف بعض الشافعية فقال: يجب الوضوء؛ [لأن غايته] (٤) أن يعرى عن اللذة، ونحن لا نشترطها، وأسقطه بعضهم.

***