Skip to content

شرح التفريع كتاب الطهارة باب في مس المصحف

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ٤٢١

وهو قول الفقهاء السبعة.

قال اللخمي: المشهور عن مالك منعه من القراءة، ولم يفرق بين قليل ولا كثير (١).

وفي سماع أشهب: يقرأ اليسير (٢).

وفي «المختصر» ما ليس في «المختصر»: القليل والكثير (٣).

قياساً على ذكره تعالى، ولقوله ﵇ في «مسلم»: إن المؤمن لا ينجس، وإذا لم يكن نجساً جاز له القراءة.

قال ابن يونس: لا يقرأ إلا [الآية و] (٤) الآيتين عند أخذ مضجعه، ويتعوذ عند الارتفاع لا على وجه التلاوة (٥)؛ لأنه محتاج عند الخوف لذلك، وعند النوم.

وقد نهى ﵇ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (٦) [بكتاب] (٧) إليهم بقوله تعالى: ﴿قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ [آل عمران: ٦٤] الآية.

قال: لم يجز (ح) إلا بعض الآية؛ لأنه ليس بمعجز (٨).