Skip to content

شرح التفريع كتاب الطهارة باب في الاستنجاء والاستبراء

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ٣٩٥

يستطيب بهن (١).

وقال ﵇: ليس منا من استنجى من الريح (٢).

وقاله كافة الفقهاء؛ إلا شذوذ قاله القاضي في الإشراف؛ ولو استنجي منه (٣) وجب غسل الثوب (٤).

قال العراقيون: لا يستنجي من المذي لما فيه من اللزوجة تشده عند ذلك (٥).

والودي لم أر فيه خلافاً، والظاهر أنه كالبول.

وقال اللخمي: يستنجى من الغائط والبول والمذي والودي (٦).

قال القاضي في الإشراف: يستنجى من الدم والقيح.

وهو ظاهر الجلاب، وهو إزالة النجاسة الظاهرة؛ فيندرج فيه الغالب والنادر؛ كالحصى بغير بلة والدود.

قال الباجي: لا يستنجى منهما لأنهما بغير بلة فلا شيء يزال (٧).

فرع:

فلو خرج المعتاد من غير المخرج المعتاد؛ فلا بد من الغسل، لأن الرخصة