شرح التفريع
Printed page ١/ ٣٩٥
يستطيب بهن (١).
وقال ﵇: ليس منا من استنجى من الريح (٢).
وقاله كافة الفقهاء؛ إلا شذوذ قاله القاضي في الإشراف؛ ولو استنجي منه (٣) وجب غسل الثوب (٤).
قال العراقيون: لا يستنجي من المذي لما فيه من اللزوجة تشده عند ذلك (٥).
والودي لم أر فيه خلافاً، والظاهر أنه كالبول.
وقال اللخمي: يستنجى من الغائط والبول والمذي والودي (٦).
قال القاضي في الإشراف: يستنجى من الدم والقيح.
وهو ظاهر الجلاب، وهو إزالة النجاسة الظاهرة؛ فيندرج فيه الغالب والنادر؛ كالحصى بغير بلة والدود.
قال الباجي: لا يستنجى منهما لأنهما بغير بلة فلا شيء يزال (٧).
فرع:
فلو خرج المعتاد من غير المخرج المعتاد؛ فلا بد من الغسل، لأن الرخصة