Skip to content

شرح التفريع كتاب الطهارة باب في الاستنجاء والاستبراء

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ٣٩١

وأما يستبرئ فلا يتوضأ حتى يبرأ من خروج البول؛ لئلا ينتقض وضوءه، فيكون الإثم لأجل الصلاة بغير وضوء (١).

وقوله: في كبير، يحتمل أن يكون في كبير عليهم تركه، وإن كان كبيراً عند الله تعالى كما قال: ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٥].

وقيل: في كبير؛ أي: في أكبر الكبائر وإن كان كبيراً، وهو يدل على عذاب القبر (٢).

قال الهروي في الغريبين الرواية: يستنثر؛ من الاستئثار والجذب (٣).

ومعناه: أنه [يقول] (٤): ولا يبالغ في إخراج البول، فخرج منه البول بعد الوضوء فيصلي بلا وضوء.

وروى ابن المنذر: أن رسول الله ﷺ قال: إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاثاً (٥)، ويجعله بين أصبعيه السبابة والإبهام فيمرهما من أصله إلى سرته.

قال عبد الوهاب: أن يقوم ويقعد ويتنحنح (٦) (٧).