Skip to content

شرح التفريع كتاب الجامع

شرح التفريع

القرافي

Printed page ٦/ ٥٣١

قال الباجي: المِشْقُ المَغْرة، والمصبوغ بها متفق عليه.

وكان رسول الله ﷺ يصبغ ثيابه بالزعفران، وهي عادة العرب، وليس من خاصية النساء عندهم حتى يكره للرجل (١).

وفي تخصيصه ﵇ -المُحرم بالمنع دليل إباحته لغيره، وبه قال مالك وفقهاء المدينة.

ونهيه ﵇ -عن أن يتزعفر الرجل (٢)؛ قال سند: محمول على تلطيخ الجسد على زي الجاهلية.

وقد روي صريحا نهيه ﵇ -أن يُزعفر الرجل جلده (٣).

ص: (لا يجاوز المرء بسراويله ومئزره كعبيه، وينبغي أن يجعله إلى أنصاف ساقيه، وتُسبل المرأة درعها خلفها من شبر إلى ذراع، ولا تزيد على ذلك).

ت في أبي داود: قال ﵇: «إزارُ المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار» (٤).

وفي الترمذي: قال ﵇: «مَنْ جَرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»، فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال- ﵇: «يُرخينَ شِبرا»، قالت: