Skip to content

شرح التفريع كتاب الطهارة باب جواز المسح على الخفين

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ٢٦٠

ما لم يشق؛ كالمجاهد في أرض العدو [يمسك] (١) فرسه فلا يكاد ينجو من بوله، فليس عليه غسله (٢).

وفي أرض الإسلام:

قال مالك: يتقي جهده، ودين الله يسر.

فظاهر كلامه: الأمر بالتوقي إلا من ضرورة إلى ذلك؛ من معيشة في السفر بالدواب، ولأن الغسل يفسد الخفاف دون الثياب.

***