شرح التفريع
Printed page ١/ ٢٣٠
الكلام فائدة (١).
* ت: قال عياض: قال داود: يجوز المسح عليهما إذا كانا طاهرين من النجاسة؛ إن لم يستبح الصلاة، والفقهاء على خلافه؛ بناء على: هل كلامه ﵇ على الطهارة اللغوية أو الشرعية؟ (٢).
وهو مختلف فيه بين الأصوليين؛ هل يقدم العرف على اللغة أم لا؟
كما وقع الخلاف في وضوئه ﵇ مما مسته النار.
وقال اللخمي: شروط المسح أربعة: كمال الطهارة، وأن يكون اللباس للعادة لا للتخفيف عن نفسه في غسل رجليه، وأن تكون طهارة ماء لا تيمم، وأن تكون طهارته الآن للوضوء لا للغسل (٣).
فرع:
والمرأة في المسح كالرجل؛ لاستوائهما في جميع الطهارات (٤).
فإن قيل: ضرورة الأسفار خاصة بالرجال؛ قيل: الراكب في البحر والحائض تمسح؛ وإن كان لغير مشقة، وقد يحتاج النساء كالرجال.
***